المسألة ١٦٬٠١٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٠٨ج ٢ ص ٣٠٨ فإذا اقترض محمد من علي مائة جنيه فله أن يشتري بها دارً أو نحوها من علي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة