فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٠١٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٠٨ج ٢ ص ٣٠٨

فلا يصح قرض الصبي والمجنون ونحوهما. رابعاً: عقد القرض يلزم بقبضه، سواء كان الشيء المقرض "بفتح الراء" مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً أو مذروعاً أو غير ذلك وللمقترض أن يشتري بالمال الذي اقترضه من مقرضه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد