المسألة ١٦٬٠٢٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٠٩ج ٢ ص ٣٠٩ فلو رده بعينه لصاحبه فإنه لا يلزم بقبوله، لأن الذي وجب له بالقرض قيمته فلا يلزم الاعتياض عنها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة