المسألة ١٨٬٥١٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٣٣ج ٣ ص ٢٣٣ وكذا لو أخبره بأنها عنده من غير أن يعين له مكانها فإنه وإن كان يحرم عليه ذلك وإذا حلف وجب عليه أن يوري في يمينه إن عرف التوية وأمكنه وإلا كفر عن يمينه إن كان الحلف بالله أما إن كان بالطلاق أو العتق فإنه يحنث. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة