Mas’ala 18516الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 233vol. 3, p. 233 وكذا لو أخبره بأنها عنده من غير أن يعين له مكانها فإنه وإن كان يحرم عليه ذلك وإذا حلف وجب عليه أن يوري في يمينه إن عرف التوية وأمكنه وإلا كفر عن يمينه إن كان الحلف بالله أما إن كان بالطلاق أو العتق فإنه يحنث. Read the whole chapterCopy with source On the map: DepositCompare