المسألة ١٨٬٥٢٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٣٤ج ٣ ص ٢٣٤ ومنها: أن يدفع الوديع إلى أجنبي ليحفظها عنده فإذا فعل وضاعت فإذا دفعها إلى من يحفظ ماله كزوجة ولده وخادمه وخازنه ووكيله لم يضمن إن تلفت. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة