Mas’ala 18525الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 234vol. 3, p. 234 ومنها: أن يدفع الوديع إلى أجنبي ليحفظها عنده فإذا فعل وضاعت فإذا دفعها إلى من يحفظ ماله كزوجة ولده وخادمه وخازنه ووكيله لم يضمن إن تلفت. Read the whole chapterCopy with source On the map: DepositCompare