فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٥٦٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٤٠ج ٣ ص ٢٤٠

فلا تصح من مجنون. ثالثهما: أن يكون غير محجور عليه لسفه فلا تصح من محجور عليه، وهل يجوز لكل من الصبي والمحجور عليه أن يعير بنفسه كأن يخدم شخصاً في عمل من الأعمال مجاناً أو لا؟ الجواب أنه يجوز بشرطين: الأول: أن لا يكون العمل الذي يعمله مجاناً لا يؤخذ عليه أجر في العادة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد