المسألة ١٨٬٥٧٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٤٠ج ٣ ص ٢٤٠ أما إذا كان يؤخذ عليه أجر فإنه لا يصح للصبي أو المحجور عليه أن يعير ليعمل ذلك العمل مجاناً. الثاني: أن لا يكون ذلك العمل متعاقاً بصناعته التي يكسب بها عيشه. كما إذا كان صبي نجار فأعار نفسه لشخص مجاناً ليصلح له صنودقاً مجاناً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة