Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فلا تصح من مجنون. ثالثهما: أن يكون غير محجور عليه لسفه فلا تصح من محجور عليه، وهل يجوز لكل من الصبي والمحجور عليه أن يعير بنفسه كأن يخدم شخصاً في عمل من الأعمال مجاناً أو لا؟ الجواب أنه يجوز بشرطين: الأول: أن لا يكون العمل الذي يعمله مجاناً لا يؤخذ عليه أجر في العادة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet