Mas’ala 18570الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 240vol. 3, p. 240 أما إذا كان يؤخذ عليه أجر فإنه لا يصح للصبي أو المحجور عليه أن يعير ليعمل ذلك العمل مجاناً. الثاني: أن لا يكون ذلك العمل متعاقاً بصناعته التي يكسب بها عيشه. كما إذا كان صبي نجار فأعار نفسه لشخص مجاناً ليصلح له صنودقاً مجاناً. Read the whole chapterCopy with source On the map: Loan of useCompare