وإذا أعاره ثوباً فذاب من الاستعمال فإنه لا يضمنه. أما إذا نام به فبلي فإنه يضمنه لأنه لم يأذنه يالنوم فيه.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وإذا أعاره ثوباً فذاب من الاستعمال فإنه لا يضمنه. أما إذا نام به فبلي فإنه يضمنه لأنه لم يأذنه يالنوم فيه.