المسألة ١٨٬٧٠٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٥٢ج ٣ ص ٢٥٢ وإذا اختلفا في كون التلف من الاستعمال المأذون فيه أو لاصدق المستعير بيمينه على المعتمد لأن الأصل براءة ذمته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة