وإذا أعاره ثوباً فذاب من الاستعمال فإنه لا يضمنه. أما إذا نام به فبلي فإنه يضمنه لأنه لم يأذنه يالنوم فيه.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
وإذا أعاره ثوباً فذاب من الاستعمال فإنه لا يضمنه. أما إذا نام به فبلي فإنه يضمنه لأنه لم يأذنه يالنوم فيه.