Mas’ala 18702الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 252vol. 3, p. 252 وإذا اختلفا في كون التلف من الاستعمال المأذون فيه أو لاصدق المستعير بيمينه على المعتمد لأن الأصل براءة ذمته. Read the whole chapterCopy with source On the map: Loan of useCompare