فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٧٠٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٥٣ج ٣ ص ٢٥٣

وإذا استعار عارية بشرط عدم الضمان يفسد العقد على النعتند. والضمان بالقيمة لا بالمثل وإن كانت العارية من المثليلت كالخشب والحجر. وبعضهم يقول بل الضمان بالمثل في المثليات. ولكن إليه وقت تلفه حتى لا يكلفه يدفع ما أذهبه بالاستعمال المأذون له فيه في الماضي.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد