Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وإذا استعار عارية بشرط عدم الضمان يفسد العقد على النعتند. والضمان بالقيمة لا بالمثل وإن كانت العارية من المثليلت كالخشب والحجر. وبعضهم يقول بل الضمان بالمثل في المثليات. ولكن إليه وقت تلفه حتى لا يكلفه يدفع ما أذهبه بالاستعمال المأذون له فيه في الماضي.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet