المسألة ١٨٬٧٠٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٥٣ج ٣ ص ٢٥٣ وإذا اكترى شخص دابة من آخر ثم أعارها لغيره فهلكت في يد المستعير فإنه لا يضمن لأنه أعار المنفعة التي يستحقها والرقبة غير مملوكة له. الحنابلة - قالوا: العارية متى قبضها المستعير في ضمانا كان الشرط فاسداً لا يعمل به. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة