Mas’ala 18706الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 253vol. 3, p. 253 وإذا اكترى شخص دابة من آخر ثم أعارها لغيره فهلكت في يد المستعير فإنه لا يضمن لأنه أعار المنفعة التي يستحقها والرقبة غير مملوكة له. الحنابلة - قالوا: العارية متى قبضها المستعير في ضمانا كان الشرط فاسداً لا يعمل به. Read the whole chapterCopy with source On the map: Loan of useCompare