فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٧٢٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٥٥ج ٣ ص ٢٥٥

فإذا كان لشخص مائة جنيه ديناً على آخر فوهبها لشخص آخر وأمره بقبضها فإن الهبة تصح لأن الموهوب له أن بقبض المائة أولاً بالنيابة عن صاحبها ثم يكون قابضاً لها عن نفسه لأنها موهوبة له. نعم لا تصح الهبة إلا إذا امره بالقبض.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد