Mas’ala 18725الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 255vol. 3, p. 255 فإذا كان لشخص مائة جنيه ديناً على آخر فوهبها لشخص آخر وأمره بقبضها فإن الهبة تصح لأن الموهوب له أن بقبض المائة أولاً بالنيابة عن صاحبها ثم يكون قابضاً لها عن نفسه لأنها موهوبة له. نعم لا تصح الهبة إلا إذا امره بالقبض. Read the whole chapterCopy with source On the map: GiftsCompare