Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فإذا كان لشخص مائة جنيه ديناً على آخر فوهبها لشخص آخر وأمره بقبضها فإن الهبة تصح لأن الموهوب له أن بقبض المائة أولاً بالنيابة عن صاحبها ثم يكون قابضاً لها عن نفسه لأنها موهوبة له. نعم لا تصح الهبة إلا إذا امره بالقبض.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet