فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٧٢٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٥٥ج ٣ ص ٢٥٥

ولا تلزم إلا بالقبض فإذا رجع الواهب قبل القبض بطلت الهبة. الجواب: ان الدين وغن كان لا يسمى عيناً وهو دين إلا أنه يصير مالاً بعد أن يأذنه بالقبض ثم يقبضه بالنيابة فإنه يصير بعد ذلك عيناً لا ديناً فتصح هبته فالمراد ما هو في الحال أو المآل.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد