فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٧٢٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٥٥ج ٣ ص ٢٥٥

أما هبة الدين لمن عليه الدين فإنها ليست هبة حقيقة بل هي مجاز عن إبرائه من الدين فهي إسقاط وإن كانت بلفظ الهبة. وقوله بلا شرط العوض، فصل أخرج البيع ونحوه مما يشترط فيه العوض، ولكن تدخل فيه الصدقة لأنها تمليك العين بلا عوض.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد