Mas’ala 18727الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 255vol. 3, p. 255 أما هبة الدين لمن عليه الدين فإنها ليست هبة حقيقة بل هي مجاز عن إبرائه من الدين فهي إسقاط وإن كانت بلفظ الهبة. وقوله بلا شرط العوض، فصل أخرج البيع ونحوه مما يشترط فيه العوض، ولكن تدخل فيه الصدقة لأنها تمليك العين بلا عوض. Read the whole chapterCopy with source On the map: GiftsCompare