فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٩٢٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٧٣ج ٣ ص ٢٧٣

(المالكية - قالوا: للواهب أن يشترط العوض المالي على هبته، ويعبر عن العوض بالثواب، ويقال للهبة (هبة الثواب) وينبغي أن يكون شرط العوض مقارناً لصيغة الهبة كأن يقول وهبتك أو أعطيتك هذا الشيء على أن تعوضني أو تثيبني. وهل يشترط تعين جنس العوض وقدره أو لا؟

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد