Mas’ala 18928الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 273vol. 3, p. 273 (المالكية - قالوا: للواهب أن يشترط العوض المالي على هبته، ويعبر عن العوض بالثواب، ويقال للهبة (هبة الثواب) وينبغي أن يكون شرط العوض مقارناً لصيغة الهبة كأن يقول وهبتك أو أعطيتك هذا الشيء على أن تعوضني أو تثيبني. وهل يشترط تعين جنس العوض وقدره أو لا؟ Read the whole chapterCopy with source On the map: GiftsCompare