فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٩٢٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٧٣ج ٣ ص ٢٧٣

والجواب أنه لا يشترط على الصحيح ففي ذلك صورتان، الصورة الأولى: أن لا يعين جنس العوض وقدره بأن يقول الواهب: وهبت لك كذا بشرط أن تعوضني فإذا قبل الموهوب له كان الحكم في هذه الصورة أن عقد الهبة بلزم الواهب إذا قبض الموهوب العين الموهوبة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد