Mas’ala 18929الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 273vol. 3, p. 273 والجواب أنه لا يشترط على الصحيح ففي ذلك صورتان، الصورة الأولى: أن لا يعين جنس العوض وقدره بأن يقول الواهب: وهبت لك كذا بشرط أن تعوضني فإذا قبل الموهوب له كان الحكم في هذه الصورة أن عقد الهبة بلزم الواهب إذا قبض الموهوب العين الموهوبة. Read the whole chapterCopy with source On the map: GiftsCompare