Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

والجواب أنه لا يشترط على الصحيح ففي ذلك صورتان، الصورة الأولى: أن لا يعين جنس العوض وقدره بأن يقول الواهب: وهبت لك كذا بشرط أن تعوضني فإذا قبل الموهوب له كان الحكم في هذه الصورة أن عقد الهبة بلزم الواهب إذا قبض الموهوب العين الموهوبة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet