فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٠١٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٨١ج ٣ ص ٢٨١

ويشترط في الموصى به أمور: منها: أن يكون قابلاً للتملك بعقد سواء كان مالاً أو منفعة فكل ما يصح تمليمه بعقد البيع ونحوه أو بعقد الإجارة كمنافع الدار والدواب ونحوهما فإنه يصح الوصية به.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد