فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬١٠٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٨٨ج ٣ ص ٢٨٨

والأفضل لمن له مال كثير أن لا يوصي بأكثر من الثلث. الشافعية - قالوا: الوصية باعتبار الأحكام الشرعية إلى خمسة أقسام: القسم الأول: الوصية الواجبة وهي الوصية بما عنده من ودائع وديون معلومة فيجب عليه أن يوصي بها ولو لم يكن مريضاً حتى لا تضيع حقوق الناس بموته فجأة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد