فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٢١٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٣٠٠ج ٣ ص ٣٠٠

أما إذا أوصت المرأة لقاتلها بنصف المال وماتت فإن الوزج يأخذ النصف أولاً لأن الميراث مقدم على الوصية للقاتل. المالكية - قالوا: إذا أوصيت لجيراني بكذا شملت الوصية جيرانه الملاصيقين له من أي جهة من الجهات (خلف وأمام ويمين وعلو وأسفل)

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد