فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٢٢٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٣٠٠ج ٣ ص ٣٠٠

وكذلك الجيران المقاتلين له إذا كان بينهما شارع صغير. أما إذا كان بينهما سوق كبير أو نهر فإنهما لا يكونا جيراناً في الوصية وتدخل الزوجة مع زوجها في الاستحقاق في الوصية. أما زوجة الموصي نفسه إذا كان بها مانع من الإرث فإنها لا تدخل في الجار إذا كانت بجوار الموصي لأنها تسمى جارة عرفاً ولا يدخل الخادم مع سيده إلا إذا كان للخادم بيت خاص مجاور للموصي فإنه يدخل في الوصية حينئذ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد