المسألة ١٩٬٤٨٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٩ج ٤ ص ١٩ وكذا لا ينعقد بالإقرار على المختار بمعنى أن الإقرار إظهار لما هو ثابت، ومعنى كون العقد يثبت بالتصادق أن العقد يكون حاصلاً من قبل والقاضي يحكم بثبوته لا أن الإقرار ينعقد به النكاح أول الأمر لأنه يكون كذباً. ثالثها: أن لا يخالف القبول الإيجاب، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة