فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٠ج ١ ص ٢٠

=ويعفى في النجاسة المغلظة عن أمور: منها قدر الدرهم، ويقدّر في النجاسة الكثيفة بما يزن عشرين قيراطاً، وفي النجاسة الرقيقة بعرض مقعر الكف، ومع كونه يعفى عنه في صحة الصلاة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد