فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٣٤٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٣١ج ٤ ص ١٣١

الرابعة: أن يتلفه أجنبي، وفي هذه الصورة يكون على ذلك الأجنبي الضمان، وتكون هي بالخيار بين أن تفسخ الصداق وتلزم الزوج بمهر المثل، وهو يرجع على الأجنبي، وبين أن تقره وتطالب الأجنبي هي بالبدل،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد