فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٣٤٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٣١ج ٤ ص ١٣١

ولا يكون لها شيء قبل الزواج. والحاصل أن الصداق ينفسخ في صورتين. وهما ما إذا أتلفه الزوج. أو تلف بآفة سماوية وتكون الزوجة قابضة لحقها في صورة، وهي ما إذا أتلفته هي، ويكون لها الخيار في صورة وهي ما إذا أتلفه الأجنبي.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد