فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٣٤٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٣١ج ٤ ص ١٣١

ثم هي في هذه الحالة بالخيار. إما أن تجيز الصداق بالسليمة على أن تأخذ بقدر التالفة ما يقابلها من مهر المثل. بمعنى أن مهر مثلها إذا كان يساوي جملين مثلاً كان لها الحق في نصفه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد