المسألة ٢١٬٣٤٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٣١ج ٤ ص ١٣١ وإذا مهرها عينين كجملين وتلف أحدهما بآفة. أو بإتلاف الزوج قبل قبضها تفسخ المهر في التالفة لا في السليمة عملاً بتفويض الصفقة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة