فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٣٩٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٣٤ج ٤ ص ١٣٤

الثانية: أن يحصل العيب بآفة سماوية، كما إذا كان الصداق حيواناً فأصيب بالعمى، وفي هذه الحالة تكون مخيرة بين فسخ الصداق، ولها مهر المثل، وبين إجازته، وتأخذه على عيبه. الثالثة: أن يحدث العيب بيد أجنبي.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد