المسألة ٢٤٬٦٢٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٤١ج ٤ ص ٣٤١ فإن تفرقا قبل اختيار نفسها بطل تخييرها. ثالثها: أن لا يتشاغلا في المجلس بقول أو فعل أجنبي يقطع الخيار، إلا أن يجعل الزوج الخيار في زمن موسع كأن يقول لها: اختاري نفسك أسبوعاً، أو يوماً، أو شهراً، أو نحو ذلك فإنها تملك الخيار في المدة التي حددها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة