فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٦٢٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٤١ج ٤ ص ٣٤١

فإن تفرقا قبل اختيار نفسها بطل تخييرها. ثالثها: أن لا يتشاغلا في المجلس بقول أو فعل أجنبي يقطع الخيار، إلا أن يجعل الزوج الخيار في زمن موسع كأن يقول لها: اختاري نفسك أسبوعاً، أو يوماً، أو شهراً، أو نحو ذلك فإنها تملك الخيار في المدة التي حددها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد