فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٦٢٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٤١ج ٤ ص ٣٤١

ويقطع الخيار في المجلس أن يقوما معاً، أو يقوم أحدهما، أو يتكلما بكلام أجنبي يدل على الاعراض، أو كان أحدهما قائماً فركب، أو مشى، أما إن كان قائماً فقعد فإنه لا يبطل أو كانت قاعدة فاتكأت فإنه لا يبطل،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد