Mas’ala 24622الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 341vol. 4, p. 341 فإن تفرقا قبل اختيار نفسها بطل تخييرها. ثالثها: أن لا يتشاغلا في المجلس بقول أو فعل أجنبي يقطع الخيار، إلا أن يجعل الزوج الخيار في زمن موسع كأن يقول لها: اختاري نفسك أسبوعاً، أو يوماً، أو شهراً، أو نحو ذلك فإنها تملك الخيار في المدة التي حددها. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare