Mas’ala 24623الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 341vol. 4, p. 341 ويقطع الخيار في المجلس أن يقوما معاً، أو يقوم أحدهما، أو يتكلما بكلام أجنبي يدل على الاعراض، أو كان أحدهما قائماً فركب، أو مشى، أما إن كان قائماً فقعد فإنه لا يبطل أو كانت قاعدة فاتكأت فإنه لا يبطل، Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare