المسألة ٢٬٦٥٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٧٤ج ١ ص ١٧٤ وإن لم تُرَ بالفعل؛ أما إن رئيت من أسفل الثوب، فإنه لا يضر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة