فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٦٥٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٧٤ج ١ ص ١٧٤

يجب على المكلف (٤) ستر عورته خارج الصلاة عن نفسه وعن غيره ممن لا يحل له النظر إلى عورته الا لضرورة، كالتداوي، فإنه يجوز له كشفها بقدر الضرورة، كما يجوز له كشف العورة للاستنداء والاغتسال، وقضاء الحاجة، ونحو ذلك إذا كان في خلوة، بحيث لا يراه غيره، وحد العورة من المرأة الحرة خارج الصلاة هو ما بين السرة والركبة إذا كانت في خلوة، أو في حضرة محارمها (٥) ، أو في حضرة نساء مسلمات (٦) ، فيحل لها كشف ما عدا ذلك

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد