فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٨٦٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٦٦ج ٤ ص ٤٦٦

وقد روى صاحب أعلام الموقعين: أن الصحابة قد اتفقوا بعد ذلك على أن وضع الحمل تنقضي به العدة على أي حال تيسيراً للنساء، فقال ما نصه: وقد كان بين السلف نزاع في المتوفى عنها زوجها أنها تتربص أبعد الأجلين،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد