Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وقد روى صاحب أعلام الموقعين: أن الصحابة قد اتفقوا بعد ذلك على أن وضع الحمل تنقضي به العدة على أي حال تيسيراً للنساء، فقال ما نصه: وقد كان بين السلف نزاع في المتوفى عنها زوجها أنها تتربص أبعد الأجلين،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet