الكتب الفقه على المذاهب الأربعة مبحث عدة المطلقة إذا كانت من ذوات الحيض وفيه معنى الحيض وشروطه المسألة ٢٧٬١٣٤
فإن انقطع لأقل من ذلك فإنه لا يكون حيضاً، بل دم فساد وأكثره خمسة عشر يوماً ومنها أن يفصل بين الحيضتين أقل الطهر، وهو ثلاثة عشر يوماً، ومنها أن تكون بنت تسع سنين على الأقل،
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٢٧٬١٣٣ثم إن الحيض المعتبر في العدة هو دم يخرج من داخل الرحم لا لمرض ولا بسبب الولادة، يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة، ويتحقق الحيض بأمور: منها أن يكون لون دم الحيض، وهو الحمرة والصفرة، والكدرة، ومنها أن يستمر يوماً وليلة، وهو أقل الحيض، المسألة التالية، ٢٧٬١٣٥ فلو كانت أقل من ذلك ورأت دماً فإنه لا يكون حيضاً ولا يعتبر، ومنها أن تكون آيسة من المحيض، وهي من بلغت سن خمسين سنة فهذه تعتد بالأشهر ولا عبرة بالدم الذي تراه بعد ذلك. والحامل لا تحيض عند الحنابلة، كالحنفية،