فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٧٬١٣٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٨٠ج ٤ ص ٤٨٠

فإن انقطع لأقل من ذلك فإنه لا يكون حيضاً، بل دم فساد وأكثره خمسة عشر يوماً ومنها أن يفصل بين الحيضتين أقل الطهر، وهو ثلاثة عشر يوماً، ومنها أن تكون بنت تسع سنين على الأقل،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد