فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٧٩١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٨٢ج ١ ص ١٨٢

الشافعية قالوا: إذا اجتهد في معرفة القبلة، فلم يرجح جهة على أخرى، فإنه في هذه الحالة يصلي إلى أي جهة شاء: كما يقول الأئمة الثلاثة، الا أن تجب عليه إعادة تلك الصلاة خلافاً لهم

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد