صلاها، وهذا هو رأي الحنفية والحنابلة، وخالف فيه الشافعية، والمالكية (١) ، أما إذا أتم صلاته بعد اجتهاده،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
صلاها، وهذا هو رأي الحنفية والحنابلة، وخالف فيه الشافعية، والمالكية (١) ، أما إذا أتم صلاته بعد اجتهاده،